responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


التالية لها فلا يلتفت لأنه في حال أخرى وما أوردنا وقلنا به وصورناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا [1] أو يشك في الركوع وهو في حال السجود أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع ، وهكذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة إذا شك في ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه فكل هذه المواضع لا حكم للسهو فيها اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين ، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة وكذلك لا حكم للسهو في السهو ، أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة [2] ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه .
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم : ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين وسجد بعده حذف السجود وأعاد الركوع ، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين . فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف في أن الركوع ركن وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه .



[1] قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 136 تعقيبا على ذلك : وهذا الكلام مع طوله خال عن دليل يدل على مطلوبه .
[2] بهامش النسخة ( بلغت مقابلة بحمد الله ومنه ) .

369

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست