نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 368
إعادة عليه أيضا سواء خرج منه والوقت باق أو كان منقضيا بغير خلاف أيضا . ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك حرفا فحرفا ، ومن سها في صلاة الكسوف والخسوف ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات ، وقد ذكر ذلك السيد المرتضى وذهب إليه في الرسيات . فأما الضرب الثاني من السهو : وهو الذي لا حكم له فهو الذي يكثر ويتواتر ، وحده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس الفرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ولا يلتفت إلى سهوه فيها ، أو يقع الشك في حال قد تقضت وأنت في غيرها كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو شك في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع ، وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب وهي : من شك في القراءة وهو في حال الركوع فيقول : إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة ، ويحتج بقول أصحابنا : من شك في القراءة وهو قائم قرأ ، فيقال له : نحن نقول بذلك وهو أنه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة ، فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة
368
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 368