responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


من العبادات وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده [1] وفي استبصاره [2] وإن كان في نهايته [3] يورد من طريق الخبر خلاف ذلك وقد بينا عذره في هذا الكتاب فيما يورده في نهايته وقلنا : أورده إيرادا لا اعتقادا .
ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب سواء كان الموضع دارا أو بستانا ، فإن قيل : البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها وهذا مطلق ، وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد ، قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يختص بالأدلة وقد ورد عاما في البساتين وورد الخاص ، وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام ، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا وهذا يعلم من بناء العام على الخاص فليلحظ ذلك .
فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا ، أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا



[1] الجمل والعقود : 76 .
[2] الاستبصار 1 : 181 .
[3] النهاية : 94 .

367

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست