نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 367
من العبادات وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده [1] وفي استبصاره [2] وإن كان في نهايته [3] يورد من طريق الخبر خلاف ذلك وقد بينا عذره في هذا الكتاب فيما يورده في نهايته وقلنا : أورده إيرادا لا اعتقادا . ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب سواء كان الموضع دارا أو بستانا ، فإن قيل : البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها وهذا مطلق ، وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد ، قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يختص بالأدلة وقد ورد عاما في البساتين وورد الخاص ، وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام ، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا وهذا يعلم من بناء العام على الخاص فليلحظ ذلك . فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا ، أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا