responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


بعد ذلك سواء تقضى الوقت أو لم يتقض ، وكذلك من صلى قبل دخول الوقت ساهيا ومن صلى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باق يجب عليه الإعادة فإن علم بعد خروجه فلا إعادة عليه ، وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الإعادة .
فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم أن كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت ، وهذا الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار ، وقد قدمنا ذلك وشرحناه وهو اختيار السيد المرتضى في جوابات الناصريات [1] ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف ، فأما إذا لم يتقدم له العلم وذكر بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن ذكر والوقت باق فقد ذهب بعض أصحابنا : إلى وجوب الإعادة وقال الباقون : لا إعادة عليه ، وهو الصحيح لأن الإعادة فرض ثان [2] يحتاج إلى دليل مستأنف ، والأصل براءة الذمة



[1] المسائل الناصريات المسألة : 79 من كتاب الصلاة .
[2] هذا غير تام لأن إعادة الناقص تاما في الوقت ليست فرضا ثانيا ، بل هو الفرض الأول الذي في عهدته ولم يأت به حسب الفرض ، فلا محل لهذا الاستدال ولا التمسك بالبراءة فيه وقد سبق منه رحمه الله في موارد ادعى لزوم الإتيان به في مثل الفرض بدليل الاشتغال ولزوم الاحتياط ، وهنا يفتي بخلافه ، وان كان الحكم هو الصحة لمكان الخبر الصحيح ، لا لما ذكر من الوجه غير الصحيح ، انتهى من إفادات آية الله سيدنا البهشتي دام ظله .

366

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست