responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


قلنا : لأن ثالثة المغرب بمنزلة أولة الظهر فلذلك ذكرناها .
أو الجمعة مع الإمام يعني الإمام والمأموم جميعا ، أو صلاة السفر ، أو يسهو عن الركوع ثم لا يذكره حتى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكا فيه ودخل في الحال الثانية لا يلتفت إليه ، أو يسهو عن النية ، أو يسهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع ، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أية ركعة كانت سواء كانت من الأوليين أو الأخريين ، على الصحيح من المذهب لأنهما بمجموعهما ركن على ما بيناه ، ومن أخل بركن حتى تنقضي حالة يجب عليه إعادة الصلاة على ما سلف القول فيه ثم لا يذكر حتى ينفصل من حال السجود ودخل في حالة أخرى بحيث لو كان شاكا لما وجب عليه شئ ولا يلتفت إليه .
أو ينقص ساهيا من الفرض شيئا من هذا الفرض ركعة أو أكثر أو يزيد شيئا ثم لا يذكر ذلك حتى يحدث ما ينقض الطهارة ، أو يزيد في صلاته ركعة ، فأما من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد لها وصلى على النبي وآله ع ثم قام ساهيا عن السلام فصلى ركعة خامسة ، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال .
أو يسهو وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا حصل شيئا من العدد ولم يدرأ زاد على الفرض أم نقص ، وكذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر

365

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست