responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 361


يذكر حتى تقضى حالة ودخل في حالة أخرى بطلت صلاته سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج وسواء كان الركن من الركعتين الأوليين أو الأخريين ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك فهذا حد الركن ، وهو أنه متى أخل به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة أخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها .
وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين : إن أخل به عامدا حتى دخل في حالة أخرى ألحق بالركن ، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : منه ما لا يجب إعادته ولا الإتيان بحكم آخر بدله ، وهو القراءة وتسبيح الركوع والسجود ، ومنه ما يجب إعادته والإتيان بحكم آخر معه وهو التشهد وسجدة واحدة من السجدتين ، ومنه ما يجب تركه فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام والقيام في حال القعود والتسليم في غير موضعه والجلوس في حال القيام ، فما هاهنا شئ يجب إعادته بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله وهو سجدة السهو ، وسنبين مواضعها وكيفيتها إن شاء الله .
والكيفيات الواجبات متى ترك المصلي شيئا منها عامدا بطلت صلاته ، وإن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال .
وأما التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين : أحدهما متى فعله الانسان عامدا بطلت صلاته ومتى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل له أحكام ، والقسم الثاني متى فعله الانسان عامدا أو ناسيا بطلت صلاته على كل حال سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب وهو جميع نواقض الطهارة ، فمتى أحدث الانسان ما ينقض الطهارة

361

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست