responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


تبطل صلاته [1] ، وإن كان السيد المرتضى يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة [2] إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات ، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبير لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب لأنه لا بد له من أن يكبرها ، والصحيح أن الرفع لليدين مع كل تكبيرة لا يجب سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها .
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه متعمدا وجبت عليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ [3] والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة ومن تركه ناسيا ثم ذكر في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا ، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراع من الصلاة [4] وجملة الأمر وعقد الباب أن ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام : أفعال وكيفياتها وتروك .
وكل واحد منهما على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض على ضربين : ركن وغير ركن ، والأركان خمسة : القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه والنية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود . فمتى أخل بالركن عامدا أو ساهيا ولم



[1] قارن النهاية : 89
[2] الانتصار : 44 .
[3] قارن النهاية : 89 .
[4] المصدر السابق نفسه .

360

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست