responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


فقال : السلام عليكم قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت له : أ يرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم مثل ما قيل له : أورد هذا الخبر إيراد راض به مستشهدا محتجا على الخصم ، فأما ما أورده في نهايته [1] فخبر عثمان بن عيسى [2] عن أبي عبد الله ع ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال : ويرد المصلي السلام على من يسلم عليه ويقول له في الرد :
سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وإن قال له المسلم : عليكم السلام ، فلا يرد مثل ذلك بل يقول : سلام عليكم ، والأصل ما ذكرناه لأن التحريم يحتاج إلى دليل .
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخير فيشير بيده أو يتنحنح أو يسبح ليفهم مراده ، وكذلك لا بأس بقتل الحية والعقرب وما جرى مجراهما مما يخاف ضرره في الصلاة ، ولا يجوز التكفير في الصلاة وهو أن يضع يمينه في حال قيامه على يساره أو يساره على يمينه ، فمن فعل ذلك مختارا فلا صلاة له ، فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة



[1] النهاية : 74 .
[2] فروع الكافي 1 : 102 ، والوسائل 2 : 1265 .

353

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست