responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


وقد روي أيضا عنه ع أنه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته [1] فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد قلنا : يحتمل العمد وغير العمد ولا يجوز أن تخصه إلا بدليل وظاهر الأمر الوجوب ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل .
والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها ، ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا فعلا ولا يقطع ذلك صلاته سواء رد بما يكون في لفظ القرآن أو بما يخالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب الذي تبرأ ذمته به . إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه رد سلام مأمور به وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره ، فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه لأنه ما تعلق بذمته الرد لأنه غير سلام .
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2] خبرا عن محمد بن مسلم [3] قال : دخلت على أبي جعفر ع وهو في الصلاة فقلت : السلام عليكم ،



[1] لم أقف على لفظه في الوسائل ومستدركها في مظانه ، نعم ورد بلفظه في سنن أبي داود والترمذي ، راجع عون المعبود 1 : 384 .
[2] الخلاف 1 : 137 .
[3] محمد بن مسلم بن رياح أبو جعفر الأوقص الطحان مولى ثقيف ، قال النجاشي : وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وروى عنهما ، وكان من أوثق الناس ، له كتاب يسمى الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام ، وترجمه الشيخ في رجاله والبرقي في رجاله والكشي في رجاله ، جميع ذلك وغيره في معجم رجال الحديث 17 : 278 286 .

352

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست