responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 351


فالحكم ما ذكرناه ، فإن كان ذلك العارض مما ينقض الطهارة كان على المصلي إعادة الصلاة سواء كان فعله الناقض للطهارة متعمدا أو ناسيا في طهارة مائية أو ترابية على الأظهر من المذهب .
وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ويبني على صلاته ، والصحيح الأول يعضد ذلك دليل الاحتياط فإن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين مثله ، وقد علمنا أنه إذا أعاد الصلاة من أولها فقد تيقن براءتها وليس كذلك إذا بنى على ما صلاة منها فإن ذمته ما برئت بيقين ، وإذا أعاد فقد برئت بيقين فوجبت الإعادة . وأيضا ما روي عنه ع من قوله : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1] وهذا المحدث الذي كلامنا فيه قد سمع الصوت ووجد الريح فيجب انصرافه عن الصلاة ، فإن قال المخالف : نحن إذا أوجبنا عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم يبني على ما فعله فقد قلنا بموجب الخبر ، قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة وأنتم تقولون :
إنه ما انصرف عنها بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء ، وأيضا ، فقد روي بالتواتر عن النبي ع أنه قال : لا صلاة إلا بطهور [2] ومن سبقه الحدث فلا طهور له فوجب أن لا يكون في الصلاة وأن يخرج لعدم الطهور عنها .



[1] مستدرك الوسائل 1 : 31 بتفاوت يسير .
[2] الحديث مذكور بأسانيد عديدة تنتهي إلى الأئمة الطاهرين وحديثهم حديث جدهم ، راجع الوسائل 1 : 256 .

351

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست