نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 330
الجهر ويخافت فيما عدا ذلك . ويقرأ الحمد وسورة معها أيّ سورة شاء ، إلاّ عزائم السجود الّتي تقدّم ذكرها - وهي سجدة لقمان ، وسجدة حواميم ، وسورة النجم ، واقرء باسم ربّك - فإنّهنّ يقتضين سجوداً واجباً ، وذلك لا يجوز في صلاة الفريضة ، فإن سجد بطلت صلاته ، لأنّه يكون قد زاد سجوداً متعمداً في صلاته ، فإن لم يسجد بطلت صلاته أيضاً ، لأنّه بقراءة العزيمة يتحتم ويتضيّق عليه السجود ، فإذا فعل فعلاً يمنعه من الواجب المضيّق يكون ذلك الفعل قبيحاً ، والقبيح لا يتقرب إلى الله تعالى به فتكون صلاته منهياً عنها ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه ، فإن كان قراءته لها ناسياً لا على طريق التعمّد ، فالواجب عليه المضيّ في صلاته ، فإذا سلّم قضى السُجود ولا شيء عليه ، لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته فاختلف الحال بين العمد والنسيان . ولا بأس أن يقرأ العزائم في صلاة النوافل ، ويجب عليه أن يسجد ولا تبطل بذلك نافلته . فأمّا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين فلا يجوز ، لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة ، وإنّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة ، والدليل على ذلك انّ الصلاة عندهم على ضربين : جهرية وإخفاتية ، فالإخفاتية الظهر والعصر ، فإنّ الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب ، لأنّ فيهما يتعيّن القراءة ، فأمّا الآخرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة . والصلاة الجهرية وهي الصبح والمغرب والعشاء الآخرة ، فإنّ الجهر بالبسملة وجوبه كوجوبه في جميع الحمد ، وأمّا الآخرتان فلا يجوز الجهر
330
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 330