responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 331


بالقراءة إن أرادها المصلّي ، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين دون الآخرتين ، ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وإنّما ورد في الصلاة الإخفاتية الّتي يتعيّن فيها القراءة ، ولا يتعيّن القراءة إلاّ في الركعتين الأوليين فحسب ، وأيضاً فطريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الآخرتين ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الآخرتين ، وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف ، وأيضاً فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الآخرتين ، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل .
فإن قيل : عموم الندب بالاستحباب بالجهر في البسملة .
قلنا : ذلك فيما يتعيّن ويتحتّم القراءة فيه ، لأنّهم عليهم السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك ، فقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جُمله وعقوده [1] في قسم المستحب : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الموضعين ، يريد بذلك الظهر والعصر ، فلو أراد الآخرتين من كلّ فريضة لما قال في الموضعين ، بل كان يقول في المواضع .
وأيضاً فلا خلاف في أنّ من ترك الجهر بالبسملة في الآخرتين لا يلحقه ذم ، لأنّه إمّا أن يكون مسنوناً على قول المخالف في المسألة أو غير مسنون على قولنا ، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ، ويخشى في فعله



[1] - الجمل والعقود : 72 .

331

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست