responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


طهارة أجزأه ، ولا يقيم إلاّ وهو على طهر [1] .
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان وهو راكب أو ماش ، ويتأكّد ذلك في الإقامة ، وكذلك الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، ويتأكّد ذلك في الشهادتين وكذلك في الإقامة .
ويكره الكلام في حال الأذان ، ويتأكّد ذلك في حال الإقامة ، فإن تكلّم بين فصول الأذان فلا يستحب له إعادته ، وإن تكلّم بين فصول الإقامة فالمستحب له إعادتها .
وإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين ، معنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة ، لا أنّه محظور حرام ، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر ، وإنّما إذا كان الشيء شديد الكراهة أتوا به على لفظ الحظر والحرام ، وكذلك إذا كان الشيء على جهة الاستحباب المؤكد أتوا به على جهة الوجوب ، إلاّ بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف [2] .
والترتيب واجب في الأذان والإقامة ، فمن قدّم حرفاً منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخّر وأخّر المقدّم منه [3] .
فإن قيل : عندكم انّ الأذان والإقامة مندوبان ، ومع ذلك فالترتيب فيهما واجب ؟



[1] - قارن النهاية : 66 .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - قارن النهاية : 67 .

321

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست