responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


ولا بأس أن يؤذّن الصبي الّذي لم يبلغ الحلم ويقيم ، وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل [1] .
والأذان هو الإعلام في لسان العرب ، وهو في الشريعة كذلك ، إلاّ أنّه تخصّص بإعلام دخول وقت الصلوات الخمس دون سائر الصّلوات ، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذّن قبل دخوله أعاده ( بعد دخول الوقت ) [2] وقد روي جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلاّ أنّه يستحب له إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته [3] والأصل ما قدّمناه ، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها ، ولا يجوز قبل دخول وقتها ، لأنّه وضع الشيء في غير موضعه .
وروى عاص بن عامر [4] عن بلال أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا ، ومدّ يده عرضاً .
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ، ويستشهد بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : “ بين كلّ أذانين صلاة ” ، يعني الأذان والإقامة ، وذلك انّ إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة ، فلا يجُوز حمله عليها إلاّ بدلالة .
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان إلاّ وهو على طهر ، فإن أذّن وهو على غير



[1] - قارن النهاية : 66 .
[2] - المصدر السابق نفسه وما بين القوسين من المصدر .
[3] - النهاية : 66 .
[4] - العاص بن عامر بن عوف وفد على النبيّ ( فسأله عن اسمه فقال : أنت مطيع ، وترجمه ابن حجر في الإصابة بهذا الاسم مطيع ، وذكروا له حديثاً في مسند بقي بن مخلد .

320

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست