responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


ومتى صلى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له بعد الفراع منها أن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، فأما إن ظهر له وهو في خلالها قبل الفراع منها أن الوقت لم يدخل ، فذهب بعض أصحابنا : إلى أنه يعيد أن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة وهو فيها لم يفرع منها لم يلزمه الإعادة .
وذهب قوم من أصحابنا : إلى وجوب الإعادة إذا ظهر له بعد الفراع منها أو هو في خلالها أن الوقت لم يدخل لا فرق بينهما عنده وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه ، والأول هو المعمول عليه والأظهر في المذهب وبه ينطق الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة ، وهو مذهب شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما ، وأيضا فإن هذا المكلف عند هذه الأحوال تكليفه غلبة ظنه وقد امتثل ذلك ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به ، وإعادة صلاته المأمور بها أو هدمها من أولها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . فأما إن كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه واستظهاره ولا عند فقدان أمارات أوقاته ودلالاته فالقول عندي ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك .
والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيها : ابتداء طلوع الشمس وبعد صلاة الغداة وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة .
فأما الصلاة التي لها سبب فإنها لا تكره في وقت من الأوقات .

306

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست