نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 305
إلى خروج وقتها سواء كان مسافرا أو حاضرا مضطرا أو مختارا لأنه ليس للمسافر أن يصلى الصلاة في غير وقتها كما أن ليس للحاضر ذلك . فأما ما يوجد في بعض الكتب ويقوله بعض أصحابنا : من أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان معا إلا أن هذه قبل هذه [1] ، وكذلك إذا غربت فقد دخل الوقتان جميعا إلا أن هذه قبل هذه [2] فهذا ضد الصواب وخطا من القول لأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب . فإذا مضى مقدار ما يصلى الفريضة اشترك الوقتان معا إلا أن هذه قبل هذه ، وكذلك إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب من غير اشترك إلى أن يمضى مقدار ما يصلى فيه الفريضة فإذا مضى ذلك الوقت اشترك الوقتان جميعا إلا أن الأولى قبل الثانية . فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلى فيه فريضة العصر فقد خرجت المشاركة واختص الوقت بالعصر فحسب ، كما أن بالزوال اختص الوقت بالظهر ولم يشارك العصر الظهر ، وكذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر اختص به ولم يشارك الظهر العصر ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة فليلحظ ذلك ويتأمل فإنه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ . ولا ينبغي لأحد أن يصلى حتى يتيقن دخول الوقت فإن شك لغيم أو غيره استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله .