responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


من الأخبار فمحمول على تحديد وقت النوافل دون الفرائض إذا صار ظل كل شئ مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر فقد خرج وقتها وصارت قضاء بغير خلاف ، وكذلك نافلة العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها وصارت قضاء بغير خلاف وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا . ولو كانت الأذرع والظل والقامة أوقاتا للفرائض ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين ، وإنما هذا الاختلاف لأجل أوقات النوافل ليقع التنافل والتسبيح والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلف في نافلته وتسبيحه ودعائه ، فمن طول في نافلته كان أكبر المقادير له ومن اقتصر دون ذلك في نافلته كان أوسط المقادير له وقتا ، ومن قصر في نافلته كان أقصر المقادير المضروبة لنافلته ، وهذا هو الأفضل والأولى فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حد للنافلة والفضل لا للجواز [1] ، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة على ما أسلفنا القول فيه وبيناه . وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي الله عنه في جواب المسائل الناصريات [2] .
وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا أن الذي أفاض من عرفات لا يصلى المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب ، ولو لم يكن وقتا لها لما جاز له تأخير المغرب



[1] قارن من قوله : والذي يدل على ما اخترناه إلى هنا مع المسائل الناصريات المسألة : 72 .
[2] المسائل الناصريات المسألة : 72 كتاب الصلاة .

304

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست