نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 289
وأمّا الذمّي فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك . ودم الحيض يجب غسله ، ويستحب حتّه وقرصه وليسا بواجبين ، فإن اقتصر على الغسل أجزأه ، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمِشق - بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرة بتحريك الغين المعجمة ، وهو طين أصفر يقال له المِشق ، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأردية ، ومنه رداء ممصّر وثوب ممصّر ، بالصاد غير المعجمة ، أي مصبوغ بالمصر الّذي هو المغرة - أو بما يغير لونه . وتجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة ، وكذلك في ثوب الجنب ، والمذي والوذي طاهران . ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار الّتي باشروها بأجسامهم الرطبة ، أو كانت الثياب رطبة . ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة . والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب . والعلقة نجسة ، والمراد بذلك الدم الّذي يستحيل منه المضغة ، لا الدود الّذي يقال له العلق . إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذَنوب من ماء - والذَنوب الدلو الكبيرة - ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الّذي ينتقل إليها ذلك الماء . فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم
289
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 289