responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


وأمّا الذمّي فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك .
ودم الحيض يجب غسله ، ويستحب حتّه وقرصه وليسا بواجبين ، فإن اقتصر على الغسل أجزأه ، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمِشق - بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرة بتحريك الغين المعجمة ، وهو طين أصفر يقال له المِشق ، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأردية ، ومنه رداء ممصّر وثوب ممصّر ، بالصاد غير المعجمة ، أي مصبوغ بالمصر الّذي هو المغرة - أو بما يغير لونه .
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة ، وكذلك في ثوب الجنب ، والمذي والوذي طاهران .
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار الّتي باشروها بأجسامهم الرطبة ، أو كانت الثياب رطبة .
ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة .
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب .
والعلقة نجسة ، والمراد بذلك الدم الّذي يستحيل منه المضغة ، لا الدود الّذي يقال له العلق .
إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذَنوب من ماء - والذَنوب الدلو الكبيرة - ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الّذي ينتقل إليها ذلك الماء .
فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم

289

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست