responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي .
إذا بال في موضع فإنّه يزول حكم نجاسته بستة أشياء :
أحدها أن يكاثر عليه الماء حتى يستهلكه ، فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة .
والثاني أن يمرّ عليه سيل أو ماء جار فإنّه يطهّره .
الثالث أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة فيحكم بطهارة ما عداه .
الرابع أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أو يعلم أنّه نقل جميع الأجزاء الّتي أصابتها النجاسة [1] .
الخامس أن يجيئ عليها مطر أو يجيئ عليها سيل ، فيقف بمقدار ما يكون كرّاً من الماء .
السادس أن يجف الموضع بالشمس فإنّه يحكم بطهارته ، فإن جفّ بغير الشمس لم يطهر .
النجاسة على ضربين مائع وجامد ، فالمائع قد قدّمنا حكمه وكيفية تطهيرها من الأرض ، والجامد لا يخلو من أحد الأمرين ، إمّا أن يكون عيناً قائمة



[1] - لا يظن بتداخل الفرضين الثالث والرابع فإنّ المطهّر في الثالث إخراج التراب المرطوب برطوبة البول قبل أن تجف رطوبة البول ، وفي الرابع إخراج التراب الّذي جفّت عنه الرطوبة بمقدار يعلم أو يظن هو تمام ما وصلته رطوبة البول ، ففي الأوّل مقدار المخرَج معلوم من رطوبته ، ولكن المقدار المخرج في الثاني غير معلوم فيخرج حتى يتيقن بعدم بقاء ما وصلت إليه الرطوبة أو يظن بذلك .

290

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست