نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 290
أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي . إذا بال في موضع فإنّه يزول حكم نجاسته بستة أشياء : أحدها أن يكاثر عليه الماء حتى يستهلكه ، فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة . والثاني أن يمرّ عليه سيل أو ماء جار فإنّه يطهّره . الثالث أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة فيحكم بطهارة ما عداه . الرابع أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أو يعلم أنّه نقل جميع الأجزاء الّتي أصابتها النجاسة [1] . الخامس أن يجيئ عليها مطر أو يجيئ عليها سيل ، فيقف بمقدار ما يكون كرّاً من الماء . السادس أن يجف الموضع بالشمس فإنّه يحكم بطهارته ، فإن جفّ بغير الشمس لم يطهر . النجاسة على ضربين مائع وجامد ، فالمائع قد قدّمنا حكمه وكيفية تطهيرها من الأرض ، والجامد لا يخلو من أحد الأمرين ، إمّا أن يكون عيناً قائمة
[1] - لا يظن بتداخل الفرضين الثالث والرابع فإنّ المطهّر في الثالث إخراج التراب المرطوب برطوبة البول قبل أن تجف رطوبة البول ، وفي الرابع إخراج التراب الّذي جفّت عنه الرطوبة بمقدار يعلم أو يظن هو تمام ما وصلته رطوبة البول ، ففي الأوّل مقدار المخرَج معلوم من رطوبته ، ولكن المقدار المخرج في الثاني غير معلوم فيخرج حتى يتيقن بعدم بقاء ما وصلت إليه الرطوبة أو يظن بذلك .
290
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 290