نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 288
وبول الصبي الرضيع - وحدّه من لم يبلغ سنتين - نجس إذا أصاب الثوب ، يكفي أن يصبّ الماء عليه من غير عصر له وقد طهر . وبول الصبية لا بدّ من عصره مرّتين مثل البالغين ، وإن كان للصبية دون الحولين ، فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله . وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة وكان رطباً ، وجب غسل الموضع الّذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كلّّه ، وكذلك من مسّ الإنسان بيده أحد ما ذكرناه أو صافح ذمياً ، وجب عليه غسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب [1] . قال محمّد بن إدريس : هذا القول غير واضح ، لأنّ هذا خبر من أخبار الآحاد أورده المصنف على ما وجده ، أمّا الكلب والخنزير فصحيح ما قال ، وأمّا الثعلب والأرنب فلا خلاف بين أصحابنا الآن أنّ أسئار السباع طاهرة ، وكذلك السباع طاهرة عندهم بغير خلاف الآن ، وإنّما أبو حنيفة يذهب إلى أنّ السّباع نجسة ، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل . وأمّا قوله : الفأرة والوزغة فلا خلاف أيضاً في أنّ سؤر الفأر طاهر ، وانّه يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه بغير خلاف . وأمّا الوزغة فإنّها لا نفس لها سائلة كالذباب والزنابير ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه ، فكيف يصح القول بأنّ سؤره نجس وما لاقاه وهو رطب ينجسه ؟