نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 287
أنّ المتيمم إذا دخل في صلاته ثمّ وجد الماء ، فالواجب عليه أن يمضي في صلاته ، وعند أبي حنيفة الواجب عليه قطعها قياساً على الصغيرة الّتي تعتد بالشهور ثمّ اعتدت شهراً ثمّ رأت الدم انتقلت عدتها إلى الأقراء ، لأنّ الشهور قد حصلت بدلاً من الأقراء ، كذلك التّيمم . قال المرتضى : نحن نقول إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء احتسب لها بما مضى قرء ، فأمّا من يقول لا يحتسب ، فله أن يفرّق بينها وبين المتيمم ، وذلك أنّ المرأة قد تعتد بعدّة مشكوك فيها عندهم لا يعلم ما حكمها ، ويكون أمرها موقوفاً على ما ينكشف فيما بعد ، فإن ظهر حمل اعتدت به ، وإن لم يظهر حمل اعتدت بالأقراء ، وليس كذلك المتيمم ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاكّ فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ، فلم يلزم من رأى الماء في الصلاة الاستئناف لهذه العلة ، وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء ، هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله . ألا ترى إلى قوله : ( لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاكّ فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ) فهذا يدلّك على ما نبهنا عليه من أدلّة المسألة فإنّها هي بعينها . ومن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلّى عرياناً ، فإن لم يتمكن من نزعه خوفاً على نفسه من البرد صلّى فيه ولا إعادة عليه ، وقد روي : انّه إذا تمكن من نزعه أو غسله أعاد الصلاة [1] .