نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 286
قلنا : المؤثرات في وجوه الأفعال يجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها ، والواجب عليه عند افتتاح كلّّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، وهذا يجوز عند افتتاح كلّّ صلاة من الصلاتين أنّه نجس ، ولا يعلم أنّه طاهر عند افتتاح كلّّ صلاة ، فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلاّ بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاكّ في طهارة ثوبه ، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد ، وأيضاً كون الصلاة واجبة على وجه تقع عليه الصلاة ، فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال ، أن يكون مقارناً لها لا يتأخّر عنها ، على ما بيّناه . فإن قيل : أليس الداخل في الصلاة يعلم أنّ وجوب ما دخل فيه موقوف على تمامه . قلنا : معاذ الله أن نقول ذلك ، بل كلّّ فعل يأتيه في الوقت فهو واجب ، ولا يقف على أمر منتظر وإنّما نقف على صحته على الاتصال ، والمراد بذلك انّه إذا اتصل فلا قضاء عليه ، وإذا لم يتصل فالقضاء واجب ، فأمّا الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغيّر بالوصل والقطع ، يبين ذلك أنّه ربّما وجب القطع وربّما وجب الوصل ، فلو تغيّر بالقطع والوصل وجوبه لم يصح دخوله في الوجوب ، وليس لأحد أن يقول : إنّه بعد الفراغ من الصلاتين يقطع على براءة ذمته ، وانّ العبادة مجزية . قلنا : لا يصح ذلك لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف ، وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه ، حتى يصح منه الاقدام عليه ، وينبغي أن يتميز له من غيره ، وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة . وقد ذكر السيّد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة في
286
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 286