responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم فيه نجاسة [1] .
وإذا أصاب الثوبَ ماءُ المطر وقد خالطه شيء من النجاسة ، فإن كان جارياً من الميزاب - والمطر متصل من السماء - فلا ينجس الثوب والبدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء [2] ، فإن سكنت السماء وبقي ماء المطر مستنقعاً ، اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة ، غير مياه الآبار بالقلة والكثرة ، وتغير أحد الأوصاف بالنجاسة ، فيحكم فيه بذلك .
وهكذا حكم الوكف مع اتصال الماء من السماء وانقطاعه .
والماء الّذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع عليه ، أو على ثوبه لم يكن به بأس - بغير خلاف - فإن انفصل منه ووقع على نجاسة ثمّ رجع عليه وجب ازالته .
وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ، ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّّ واحد منهما على الانفراد وجوباً ، وقال بعض منهم : نزعهما ويصلّي عرياناً ، وهذا الّذي يقوي في نفسي وبه أفتي ، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الاجماع فيها منفي ، فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه .
فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنّه إذا صلّى فيهما جميعاً تبيّن وتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معاً أنّه قد صلّى في ثوب طاهر .



[1] - قارن المبسوط 1 : 39 .
[2] - المصدر السابق نفسه .

285

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست