responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


الإعادة ، وهذا الّذي يقوى في نفسي وبه أفتي ، لأنّ الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلّف امتثل الأمر وصلّى صلاة شرعية مأموراً بها بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره وتأويل أخباره واعتماده [1] ، وإن كان في أول نهايته [2] يذهب إلى خلاف هذا .
والمذي والوذي طاهران عندنا لا تجب إزالتهما [3] ، والقيء ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال هو نجس [4] ، والأوّل المعتمد عليه .
والصديد والقيح حكمهما حكم القيء سواء [5] .
وكلّّّ ما لا يتم الصلاة فيه منفرداً مثل الخفّ والنعل والقلنسوة والتكة والجورب والسّيف والمنطقة والخاتم والسوار والدّملج وما أشبه ذلك إذا أصابته نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ، إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس ، فأمّا ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس ولم يكن لباساً ، فلا تجوز في شيء منه الصلاة إذا أصابته نجاسة ، وإن كان ممّا لا يتم الصلاة فيه منفرداً لأنّه غير لباس .
وما لا نفس له سائلة من الميتات لا ينجس الثوب ولا البدن ، ولا المائع الّذي يموت فيه ، ماء كان أو غيره ، وإن تغيّر أوصاف الماء به [6] .



[1] - المصدر السابق نفسه .
[2] - النهاية : 52 .
[3] - قارن المبسوط 1 : 38 .
[4] - المصدر السابق نفسه .
[5] - المصدر السابق نفسه .
[6] - المصدر السابق نفسه .

284

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست