responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


الريح ، فإنّه يطهر في قوله القديم [1] .
فهذا يدلك على ما بيناه .
ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من أجازه .
ومن صلّى في ثوب فيه نجاسة غير معفوّ عنها مع العلم بذلك بطلت صلاته ، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها وصلّى كان مثل الأوّل [2] عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت ، أو لم يخرج الوقت بغير خلاف بين أصحابنا في المسألتين معاً ، إلاّ من شيخنا أبي جعفر في استبصاره فحسب دون ساير كتبه ، فإنّه ذهب في الاستبصار إلى أنّه إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم بها ثمّ نسيها وصلّى ، فإن كان الوقت باقياً وجبت عليه الإعادة ، وإن كان الوقت خرج وتقضّى فلا إعادة عليه [3] .
والصحيح وجوب الإعادة مع تقدم العلم ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج ، نسيها أو علمها .
وإن لم يعلم وصلّى على أصل الطهارة ثمّ علم أنّه كان نجساً بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة أيضاً بلا خلاف .
فإن كان الوقت باقياً فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض أصحابنا يذهب إلى وجوب الإعادة عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه



[1] - الخلاف 1 : 185 .
[2] - قارن المبسوط 1 : 38 .
[3] - الاستبصار 1 : 184 .

283

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست