نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 280
وقال السيّد المرتضى في الناصريات : قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورد النجاسة على الماء . قال السيّد المرتضى : وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ، ولا قولاً صريحاً ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، فيعتبر العلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى انّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلاّ بايراد كر من الماء عليه وذلك يشق ، فدلّ على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه [1] . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وما قوي في نفس السيّد صحيح ، مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب . ولا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان في بدنهما نجاسة وعرقا نجس الثوب الّذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من حلال أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب . وقال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرقا فيه . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : على ما رواه بعض أصحابنا [2] .
[1] - المسائل الناصريات ، المسألة الثالثة من كتاب الطهارة . [2] - المبسوط 1 : 38 .
280
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 280