responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 281


ثمّ قال في موضع آخر من مبسوطه : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال لم يكن به بأس ، ويقوى في نفسي انّ ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد في الصلاة لو صلّى فيه [1] ، ألا ترى إلى قوله رحمه الله الأوّل : رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأوّل قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عمّا ذكره في مقنعته [2] وفي رسالته إلى ولده ، والغرض من هذا التنبيه انّ من قال : إذا كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعاً .
وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا [3] دون عرق غيرها .
وأمّا أسئار الجلاّل فقد بيّنا أن أسئار جميع الحيوان من البهائم وذوات الأربع مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم ، والطيور جميعها طاهرة ، ما عدا الكلب والخنزير ، فلا وجه لإعادته .
وكلّّّ نجاسة أصاب الثوب أو البدن والنجاسة يابسة والثوب كذلك ، لا يجب غسلهما ، وإنّما يستحب مسح اليد بالتراب ونضح الثوب [4] .



[1] - المبسوط 1 : 91 .
[2] - المقنعة : 10 ، قال : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ، ولا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ، ويعمل في الطهارة بالاحتياط .
[3] - ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 38 .
[4] - قارن المبسوط 1 : 38 .

281

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست