responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


وجد في بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا شيء من ذلك فإنّه محمول على التقية .
وقال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر فلا ينجس بذلك ، والصحيح الأوّل ، لأنّ الإجماع على ذلك حاصل .
وإذا تحقّق حصول النجاسة في الثوب ، ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل الثوب كلّّه [1] .
وإن علم انّه في موضع مخصوص ، وجب غسل ذلك الموضع لا غير ، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع ، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة [2] .
وإن علم أنّ النجاسة حصلت في أحد الكمّين ولم يتميّز ، غسلهما معاً ، ولم يجز له التجزّي [3] .
والماء الّذي ولغ فيه الكلب والخنزير ، إذا أصاب الثوب وجب غسله ، لأنّه نجس .
وإن أصابه من الماء الّذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأوّلة يجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله .
وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية ، وما اخترناه المذهب [4] .



[1] - المصدر السابق نفسه .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - المصدر السابق نفسه . وفي بعض نسخ السرائر : ولم يجز له التحري ؟
[4] - المصدر السابق نفسه .

279

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست