نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 278
وقد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجُوز في ثوب أصابته نجاسة إلاّ بعد إزالتها سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، إلاّ ما خرج بالإجماع من الدم التاسع ، والدم الّذي لا يرقا لموضع الضرورة لمن هو به ، على ما مضى ذكرنا لهم . وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام . وأسئار الكفار على اختلاف ضروبهم من مرتد ، وكافر أصل ، وكافر ملّة ، ومن حكمه حكمهم . وجملة الأمر وعقد الباب أنّ ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة ، فالأوّل أبوال وخرء كلّّ ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلاّلاً ، والشراب المسكر ، والفقاع ، والمنيّ ، والدم المسفوح ، وكلّّ مايع نجس بغيره . والثاني : أن يماس الماء وغيره ، حيوان نجس العين ، وهو الكلب ، والخنزير ، والكافر . والثالث : أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس . وكلّّ نجاسة تجب إزالة قليلها أو كثيرها ، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان ، أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق ذلك وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلاّ ما أدركه الحسّ ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة [1] ، وليس لغلبة الظن هنا حكم لأنّه مذهب أبي حنيفة ، فإن