responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


وقد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجُوز في ثوب أصابته نجاسة إلاّ بعد إزالتها سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، إلاّ ما خرج بالإجماع من الدم التاسع ، والدم الّذي لا يرقا لموضع الضرورة لمن هو به ، على ما مضى ذكرنا لهم .
وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام .
وأسئار الكفار على اختلاف ضروبهم من مرتد ، وكافر أصل ، وكافر ملّة ، ومن حكمه حكمهم .
وجملة الأمر وعقد الباب أنّ ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة ، فالأوّل أبوال وخرء كلّّ ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلاّلاً ، والشراب المسكر ، والفقاع ، والمنيّ ، والدم المسفوح ، وكلّّ مايع نجس بغيره .
والثاني : أن يماس الماء وغيره ، حيوان نجس العين ، وهو الكلب ، والخنزير ، والكافر .
والثالث : أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس .
وكلّّ نجاسة تجب إزالة قليلها أو كثيرها ، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان ، أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق ذلك وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلاّ ما أدركه الحسّ ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة [1] ، وليس لغلبة الظن هنا حكم لأنّه مذهب أبي حنيفة ، فإن



[1] - قارن المبسوط 1 : 36 .

278

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست