responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


الحقائق ، والصحيح أنّ الدجاج إذا كان غير الجلاّل فإنّه لا بأس بذرقه ، لأنّ الإجماع من الطائفة حاصل على أنّ روث وبول وذرق كلّّ مأكول اللحم من الحيوان طاهر والدجاج من ذلك ، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلاّل ، لأنّه محتمل للجلاّل وغيره ، فيحمل اطلاق ذلك على المقيّد ، على ما مضى شرحه أوّلاً ، لئلا تتناقض الأدلّة .
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه ، مثل البغال والحمير والدواب ، وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض ، وفي أصحابنا من قال : بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله أو كثيره [1] ، والصحيح خلاف هذا القول .
والمنيّ نجس من كلّّ حيوان ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، يجب غسله ولا يجوز فيه الفرك [2] .
والخمر نجس بلا خلاف ولا تجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير ، إلاّ بعد ازالتها مع العلم بها .
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له - وهو ابن بابويه - إلى انّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر ، قال : لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته ، معتمداً على خبر روي [3] ، وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، وهو مخالف للإجماع من المسلمين ، فضلاً عن طائفته في أنّ الخمر نجسة .



[1] - قال بذلك الشيخ الطوسي في النهاية : 51 .
[2] - قارن المبسوط 1 : 36 .
[3] - الفقيه 1 : 160 .

277

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست