نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 274
فمنهم السيّد المرتضى رحمه الله يفتي به في مسائل خلافه ، ويناظر الخصم عليه ، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يفتي به في مسائل خلافه [1] ويناظر الخصم عليه . فأمّا قوله في جُمله وعقوده : النجاسة على ضربين دم وغير دم [2] ، وعدّد دم السّمك وأدخله في جملة عموم قوله النجاسة ، فتسامح وتساهل في التصنيف على ما قدمناه ، واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه ، بأنّ العموم مخصوص بالأدلّة ، وقد وجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه وكلام أنبيائه وأئمّته عليهم السلام ، ولا يكون ذلك مناقضة في الأدلّة وذلك لا يجوز بغير خلاف . وجملة الأمر وعقد الباب أنّ الدم على تسعة أقسام : ثلاثة منها قليلها وكثيرها طاهر ، وهي دم السمك ، والبق ، والبراغيث ، وما ليس بمسفوح ، على ما مضى القول فيه . وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس ، لا تجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير إلاّ بعد إزالته ، بغير خلاف عندنا ، وهي دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس . ودمان نجسان إلاّ أنّهما عفت الشريعة عمّن هما به ، ولا يمكنه التحرّز منهما في كلّّ وقت ، بأن يكون على صفة السيلان ، بأن لا يرقيا في وقت من الأوقات ، وهما الجراح الدامية ، والقروح اللازمة ، فلا بأس بالصلاة في الثوب والبدن إذا كانا على هذه الصفة ، وهما فيهما كثرا أو قلاّ للمكلّف الّذي هما به فحسب ، من غير اعتبار الدرهم وسعته ، فإذا انقطع سيلانهما عمّن هما به ، اعتبر بما