responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


يعتبره غيره من سعة الدرهم ، وأقل من ذلك ، وعمل عليه على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس ، وهو دم سائر الحيوان ، سواء كان مأكول اللحم أو غيره ، نجس العين أو غير نجس العين .
وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم - وهو الراوندي المكنّى بالقطب - [1] : أنّ دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره مثل دم الحيض ، قال : لأنّه دم نجس العين .
وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ، لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا ، فهذا الدم - أعني التاسع من الدماء - نجس إلاّ أنّ الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي - وهو المضروب من درهم وثلث - وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي ، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متصلة ببلدة الجامعين ، تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة ، شاهدت درهماً من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد ، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة .
وقال لي بعض من عاصرته ممّن له علم بأخبار الناس والانساب : إنّ



[1] - القطب الراوندي : هو الشيخ سعيد بن هبة الله من أعلام القرن السادس الهجري ، وله مؤلفات كثيرة منها الخرايج والجرايح ط وقصص الأنبياء وفقه القرآن ط وشرح نهج البلاغة وغير ذلك ، توفي سنة 573 ، ولم أقف على ما حكاه المؤلف عنه في القسم المطبوع من كتابه فقه القرآن ، ولعله في كتبه الفقهية الأخرى .

275

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست