نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 265
وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد ، أنّ المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب ، والرجل لا يمدّ عليه ثوب ، فإن كان ورد هذا ، فلا نعدّيه إلى قبر الرجل ، فليلحظ ذلك [1] . ولا يترك من وجب عليه الصّلب على خشبة أكثر من ثلاثة أيّام ، فإن صُلّي عليه وهو على خشبته يستقبل بوجهه وجه المصلَّى عليه ، ويكون هو مستدبر القبلة ، وهكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنفين ، والصحيح من الأقوال والأظهر انّه ينزل بعد الثلاثة الأيّام ويغسّل ويكفّن ويحنّط ويُصلّى عليه ، لأنّ الصّلاة قبل الغسل والتكفين لا تجوز ، وهذا مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، إلاّ أنّ شيخنا أبا جعفر ( قال ) : لا يصلب المحارب إلاّ إذا قتل ، ويقول يقتل قوداً لا حدّاً ، ذكر ذلك في الجزء السادس من مبسوطه في كتاب قطاع الطريق [2] ، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل والتكفين والتحنيط ثمّ يصلبه ، لأنّ المقتول قوداً بلا خلاف بيننا ، يؤمر أوّلاً بالغسل والتكفين ، ثمّ يقاد بعد ذلك ، وهو لا يغسّله ولا يكفّنه إلاّ بعد موته وإنزاله من خشبته ، والصحيح انّه يقتل حداً لا قوداً ، لأنّ القتل يتحتم عليه وإن عفا ولّي
[1] - قال العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 121 : وقال ابن إدريس : ما وقفت لأحد من أصحابنا . ثمّ ذكر جميع قوله إلى فليلحظ ذلك . وقال ابن الجنيد : وإذا كانت امرأة مدّ على القبر ثوباً ولم يرفعه إلى أن يغيّبها باللبن ، وكلّّ من القولين عندي جائز ، لكن الستر في قبر المرأة أولى ، لما فيه من الستر لها ، ولما رواه جعفر بن سويد - من بني جعفر بن كلاب - قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ؟ وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ ( يشاهد فلم ينكر ذلك ، فانكار ابن إدريس لا معنى له . [2] - المبسوط 8 : 48 . وما بين القوسين يقتضيه السياق .
265
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 265