نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 264
بذلك بعض الروايات ، واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [1] . ولا يجوز حمل ميتّين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة . ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . ويكره نقل الميّت من الموضع الّذي مات فيه ليدفن في بلد غيره ، إلاّ إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمّة ، فإنّ ذلك مستحب ، ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار . فإذا دفن في موضع ، فلا يجوز تحويله ولا نبشه ونقله من موضعه ، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره ، بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام . وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : ( مسألة ) إذا أنزل الميّت القبر يستحب أن يغطّى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كانت امرأة غطي وإن كان رجلاً لم يغط [2] . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب [3] وهذا مذهب الشافعي ، فلا حاجة بنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه .
[1] - الخلاف 1 : 286 . [2] - الخلاف 1 : 296 . [3] - من العجيب أن يستدل المصنف بالبراءة لرفع المندوب ، إذ أنّ البراءة العقلية عند احتمال العقاب ولا عقاب في ترك المندوب ، والبراءة الشرعية وهي حديث الرفع ومورده الامتنان ، ولا امتنان لرفع ما في فعله الثواب محضاً .
264
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 264