responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


بذلك بعض الروايات ، واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [1] .
ولا يجوز حمل ميتّين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة .
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة .
ويكره نقل الميّت من الموضع الّذي مات فيه ليدفن في بلد غيره ، إلاّ إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمّة ، فإنّ ذلك مستحب ، ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار .
فإذا دفن في موضع ، فلا يجوز تحويله ولا نبشه ونقله من موضعه ، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره ، بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام .
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : ( مسألة ) إذا أنزل الميّت القبر يستحب أن يغطّى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كانت امرأة غطي وإن كان رجلاً لم يغط [2] .
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب [3] وهذا مذهب الشافعي ، فلا حاجة بنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه .



[1] - الخلاف 1 : 286 .
[2] - الخلاف 1 : 296 .
[3] - من العجيب أن يستدل المصنف بالبراءة لرفع المندوب ، إذ أنّ البراءة العقلية عند احتمال العقاب ولا عقاب في ترك المندوب ، والبراءة الشرعية وهي حديث الرفع ومورده الامتنان ، ولا امتنان لرفع ما في فعله الثواب محضاً .

264

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست