نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 266
المقتول ، وهذا مذهب شيخنا المفيد : انّ المحارب إذا شهر السلاح ، الإمام مخيّر بين الصلب وبين قطعه من خلاف ، وبين النفي ، والآية معه عاضدة لقوله [1] . ويكره تجصيص القبور ، وتطيينها ، والتظليل عليها ، والمقام عندها ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداء [2] . والكفن يؤخذ من نفس تركة الميّت قبل إخراج جميع الحقوق من دين ، ووصية ، ونذر ، وكفارة ، وميراث ، وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها إكفانها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها ، فإن آثر الزوج أن يكفنها مما يخصّه من تركتها ونصيبها فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها . * * *