responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


المقتول ، وهذا مذهب شيخنا المفيد : انّ المحارب إذا شهر السلاح ، الإمام مخيّر بين الصلب وبين قطعه من خلاف ، وبين النفي ، والآية معه عاضدة لقوله [1] .
ويكره تجصيص القبور ، وتطيينها ، والتظليل عليها ، والمقام عندها ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداء [2] .
والكفن يؤخذ من نفس تركة الميّت قبل إخراج جميع الحقوق من دين ، ووصية ، ونذر ، وكفارة ، وميراث ، وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها إكفانها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها ، فإن آثر الزوج أن يكفنها مما يخصّه من تركتها ونصيبها فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها .
* * *



[1] - قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ( الآية 33 المائدة .
[2] - قارن النهاية : 44 .

266

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست