responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


ولا يُقصّ شيء من شعر الميّت ولا من أظفاره ، ولا يسرّح رأسه ولا لحيته ، فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه [1] .
وإذا خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد الفراغ من تغسيله غسل منه ، ولا يجب عليه إعادة الغسل ، فإن أصاب ذلك الكفن ، فالصحيح أنّه يغسل منها ، ولا يقرض إذا لم يوضع في القبر ، فإن وضع في القبر وأصابته النجاسة قرض الموضع من الكفن بالمقراض ولا يغسل .
وقال بعض أصحابنا : يقرض بالمقراض ولم يفصّل ما فصلناه ، وأطلق ذلك إطلاقاً ، وما اخترناه مذهب الشيخ الصدّوق علي بن بابويه في رسالته [2] .
وإذا لم يُوجد لغسله كافور ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل ثلاث غسلات بالماء القراح ، وإن وجد الكافور والسدر فلا بدّ منه ، فإنّ ذلك واجب لا مستحب جعله على أصح الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا - وهو سلاّر - لا يوجب الثلاث غسلات بل غسلة واحدة ، ولا يوجب الكافور ولا السّدر في الغسلتين الأوليين [3] .
وإذا مات الإنسان في البحر في مركب ولم يقدر على الأرض لدفنه ، غسّل وحنّط وكفّن وصُلّي عليه ، ثمّ يثقّل بشيء ويطرح في البحر ، ليرسب إلى قرار الماء ، وهذا هو الأظهر من الأقوال .
وقال بعض أصحابنا : ليترك في خابية ويشدّ رأسها ويرمى في البحر ، ورد



[1] - قارن النهاية : 43 .
[2] - الفقيه 1 : 92 .
[3] - المراسم : 4 .

263

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست