responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


وإن كان الصّبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن تغسّله النساء عند عدم الرجال مجرّداً من ثيابه [1] ، وكذلك الصبية إن كان لها ثلاث سنين فما دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء فإن زادت على ذلك لم يجز [2] .
وبعض أصحابنا يجوّزون في الصّبي أن تغسّله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال ، والأوّل أظهر في المذهب .
ولا بأس أن يغسّل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها ، وكذلك كلّّ مَحرم مُحرّم يغسّل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار ، وهو الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر في ساير كتبه إلاّ في استبصاره فإنّه قال : ذلك عند الاضطرار دون الاختيار [3] .
وإن ماتت المرأة ومات الصّبي معها في بطنها دفن معها ، فإن كانت ذميّة دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون وجه الولد إلى القبلة إذا كان من مسلم [4] ، وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد وخيط الموضع وغسّلت ودفنت ، فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها فقطّع الصبي وأخرجه قطعة قطعة وغسّل وكفن وحنّط ودفن [5] .



[1] - المصدر السابق نفسه .
[2] - قارن النهاية : 42 .
[3] - الاستبصار 1 : 199 .
[4] - قارن النهاية : 42 .
[5] - المصدر السابق نفسه .

262

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست