نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 259
ويكره أن يصب الماء الّذي يغسل به الميّت في الكنيف ، بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها ، ويكره أن يركب الميّت في حال غسله ، بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن ولا يقعده ولا يغمز بطنه . ويستحب لمن شيّع جنازة المؤمن أن يربّع جنازته ، بأن يحملها من أربع جوانبه ، يبدأ بمقدّم السرير الأيمن يمرّ عليه ويدور خلفه إلى الجانب الأيسر ، ثمّ يمرّ عليه حتى يرجع إلى المقدم ، كذلك دور الرحى ، وفي بعض الكتب : ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة - الفدح : الأخذ بالشدة - . والموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب : فضرب منهم لا يجب غسله لا قبل الموت ولا بعد الموت ، وهو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل ، أو بين يدي من نصبه في نصرته ، ولا يكفن ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب ، سواء أصابها دمه أو لم يصبها ، ولا يكفن إلاّ أن يجرد ويسلب ، فحينئذٍ يجب تكفينه ، فأمّا غير الثياب فتقسم إلى قسمين : سلاح وغير سلاح ، فالسلاح يجب نزعه عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف ، وغير السلاح وهو الفروة والقلنسوة والخف ، فإن كان أصاب شيئاً من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصاب دمه ، وبعض لا ينزعه عنه إلاّ أن يكون ما أصابه دمه ، فأمّا إن كان أصابه دمه فلا ينزعه ، وهذا الّذي يقوى في نفسي . فإن نقل من المعركة ، وبه رمق ومات في غير المعركة وجب غسله . وذكر السيّد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال : فإن قيل : لا خلاف في انّه إذا ارتثّ يغسل مع وجوب الشهادة ، قلنا : إذا ارتث فلم يمت في المعركة ، هذا آخر كلام المرتضى .
259
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 259