نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 260
قال محمّد بن إدريس : - ارتثّ بالألف والراء الساكنة غير المعجمة ، والتاء المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين ، والثاء المنقطة ثلاث نقط المشدودة - إذا طعن أو ضرب فسقط ، وتأويله انّه صار مرميّاً به كما يلقى رثّ المتاع ، وكذلك رث فلان رث الثياب ، ويقال كلّّ غث ورث ، يقال : قد ارتث فلان صريعاً ، إذا فعل به ما قدمناه ، وهكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاق . والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ، ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قوداً والمرجوم ، فإنّهما يؤمران بالاغتسال به ، فإذا اغتسلا قتلا ، ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ، ويجب على من مسّهما بعد القتل الغسل ، لأنّه قد مسّ ميتاً بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت ، ولا يظن ظان انّ هذا ما مسّه إلاّ بعد تطهيره ، قلنا : ما مسّه بعد تطهيره بعد موته ، بل ما مسّه إلاّ قبل تطهيره بعد موته ، ولا يكفّنان أيضاً بعد القتل ، لأنّهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل . والضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه ظالماً كان أو مظلوماً . وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم عظم الصدر ، وجب على من مسّه الغسل ، ووجب تغسيل القطعة وتكفينها والصلاة عليها ، وحكمها حكم الميّت نفسه ، وإن كان العظم غير الصدر يجب جميع الأحكام الماضية إلاّ الصلاة عليها ، فإنّها لا تجب . قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : مسألة : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله ، ثمّ استدل . فقال : ( دليلنا ) اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً روي أن طائراً ألقت يداً بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن
260
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 260