نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 256
ولا خلاف أيضاً بين الأمة كافة أنّ المساجد يجب أن تنزّه وتجنّب النجاسات العينيّات ، وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أنّ لمن غسّل ميّتاً ، أن يدخل المسجد ويجلس فيه ، فضلاً عن مروره وجوازه ودخوله إليه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وأدّى إلى تناقض الأدلّة . وأيضاً فإنّ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين : ماء استعمل في الصغرى ، والآخر في الكبرى ، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا أنّه طاهر مُطهّر ، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى ، الصحيح عند محققي أصحابنا أنّه أيضاً طاهر مطهِّر ، ومن خالف فيه من أصحابنا من قال هو طاهر يزيل به النجاسات العينيات ولا يرفع الحكميات ، فقد اتفقوا جميعاً على أنّه طاهر ، ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار غُسل من غسّل ميتاً فلو نجس ما يلاقيه من المايعات ، لما كان الماء الّذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهراً بالاتفاق والاجماع اللذين أشرنا اليهما . والأفضل ألاّ يكفنه إلاّ بعد أن يغتسل ، فإن لم يفعل توضّأ ثمّ كفّنه فيأخذ الخرقة الّتي هي الخامسة ، ويترك عليها شيئاً من القطن وينثر عليها شيئاً من الذريرة ويشدّ بها فخذيه ويضمّهما ضمّاً شديداً ، ويحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له : ويحشو القطن في دبره [1] والأوّل أظهر ، لأنّا نجنّب الميّت كلّّ ما نجنّبه الأحياء . ويستوثق من الخرقة ثمّ يؤزّره ويلبسه القميص ، وفوق القميص الإزار ، وفوق الإزار الحبرة ، ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا ومن
[1] - قال بذلك الشيخ الطوسي ( في كتابه النهاية : 35 .
256
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 256