نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 255
والواجب أن يغسّل ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الجلال الكافور ، والثالثة بماء القراح - والماء القراح هو البحت الخالص من غير إضافة شيء إليه على ما ذكرناه - وكيفية غسله مثل غسل الجنابة ، يغسل الغاسل يد الميّت ثلاث مرّات ثمّ ينحيه بقليل أشنان وآخر يقلب الماء عليه ، فإذا نحاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرّات ، ثمّ يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرّات ، ثمّ الأيسر ثلاث مرّات وأخر يقلب الماء عليه ، ثمّ يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ، ويطرح ماء آخر ويطرح القليل من الكافور ويضربه ويغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ، ثمّ يقلب بقية ماء الكافور ويغسل الأواني ، ويطرح فيها ماء القراح ، ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح ، ويمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأوليتين ، ولا يمسح في الغسلة الثالثة ، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فيما مضى وأعدناه هاهنا للبيان ، وكلّّّما قلّبه استغفر الله وسأله العفو ، ثمّ ينشّفه بثوب نظيف . ويغتسل الغاسل فرضاً واجباً إما في الحال أو فيما بعد ، فإن مسّ مايعاً قبل اغتساله وخالطه لا يفسده ولا ينجسه ، وكذلك إذا لاقى جسد الميّت من قبل غسله اناءٌ ثمّ أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مايع ، فإنّه لا ينجس ذلك المايع ، وإن كان الإناء يجب غسله ، لأنّه لاقى جسد الميّت ، وليس كذلك المايع الّذي حصل فيه لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر ، وإن كنّا متعبّدين بغسل ما لاقى جسد الميّت ، لأنّ هذه نجاسات حكميّات وليست عينيّات ، والأحكام الشرعيات نثبتها بحسب الأدلّة الشرعية .
255
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 255