نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 254
وقال صاحب كتاب التاريخ : قال الأصمعي وغيره : ويقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان ، وقال النابغة الجعدي : < شعر > إذا فضت خواتمه علاه * بنثر القمحان من المدام [1] < / شعر > وهل الكافور للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهماً وثلث أو غيرها ؟ اختلف أصحابنا في ذلك فبعض من قال من جملتها ، وبعض من قال من غيرها لا منها ، وهذا هو الأظهر بينهم . وينثر الذريرة المتقدم ذكرها على الأكفان ، ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، بتربة الحسين عليه السلام . وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبلّ التربة بالماء ويكتب بها ، وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، والّذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد ، لأنّه الحقيقة والمعهود في الكتابة ، لأنّ حقيقة ذلك التأثير ، وليس اطلاقهم مما ينافي ذلك ، فإن لم يوجد التربة فبالإصبع عند الضرورة . ويستحب أن يكون الكفن قطناً محضاً أبيض ، والكتان مكروه وليس بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز . وجملة الأمر وعقد الباب أنّ كلّّ ثوب يجوز فيه الصلاة يجوز التكفين به ، إلاّ أنّ بعض الثياب أفضل من بعض ، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به .
[1] - ليس البيت للنابغة الجعدي ، وانّما هو للنابغة الذبياني ، وقد سبق أن ذكرناه آنفاً فراجع .
254
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 254