responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


وقال صاحب كتاب التاريخ : قال الأصمعي وغيره : ويقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان ، وقال النابغة الجعدي :
< شعر > إذا فضت خواتمه علاه * بنثر القمحان من المدام [1] < / شعر > وهل الكافور للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهماً وثلث أو غيرها ؟ اختلف أصحابنا في ذلك فبعض من قال من جملتها ، وبعض من قال من غيرها لا منها ، وهذا هو الأظهر بينهم .
وينثر الذريرة المتقدم ذكرها على الأكفان ، ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، بتربة الحسين عليه السلام .
وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبلّ التربة بالماء ويكتب بها ، وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، والّذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد ، لأنّه الحقيقة والمعهود في الكتابة ، لأنّ حقيقة ذلك التأثير ، وليس اطلاقهم مما ينافي ذلك ، فإن لم يوجد التربة فبالإصبع عند الضرورة .
ويستحب أن يكون الكفن قطناً محضاً أبيض ، والكتان مكروه وليس بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز .
وجملة الأمر وعقد الباب أنّ كلّّ ثوب يجوز فيه الصلاة يجوز التكفين به ، إلاّ أنّ بعض الثياب أفضل من بعض ، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به .



[1] - ليس البيت للنابغة الجعدي ، وانّما هو للنابغة الذبياني ، وقد سبق أن ذكرناه آنفاً فراجع .

254

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست