responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


فإن عسر عليه ذلك تركه ولم يتعرض له ، ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً في الغسلتين الأوليتين ولا يمسحها في الثالثة ، ولا يغمزها بحال .
وهذا الحكم سواء كان الميّت رجلاً أو امرأة ، إلاّ أن تكون حاملاً فلا يمسح بطنها في شيء من الغسلات ، ثمّ يغسل يديه بماء قراح - والقراح هو الخالص البحت - وقد روي : أنّه يوضأ الميّت قبل غسله [1] ، فمن عمل بها كان جايزاً ، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأنّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة [2] .
قال محمّد بن إدريس : فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، فإذن لا يجوز العمل بالرواية ، لأنّ العامل بذلك يكون مخالفاً للطائفة ، وفيه ما فيه .
ثمّ يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثلاث مرّات ، ثمّ يقلبه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، ويغسله بماء السدر ثلاثاً أيضاً كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق إلى قدمه ، ثمّ يقلب على جنبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، ويغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة والعدة .
والمفروض من الأكفان للرجال والنساء : ثلاثة أثواب مئزر ، وقميص ، وإزار ، مع القدرة والاختيار على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة ، وهو سلاّر [3] ، والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى إمّا حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - أو ما يقوم مقامها ، وخرقة



[1] - التهذيب 1 : 302 .
[2] - قارن المبسوط 1 : 178 .
[3] - المراسم : 4 ( ضمن الجوامع الفقهية ) .

251

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست