responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


ورجع الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه أحكام النساء ، وفي شرح كتاب الاعلام .
والّذي يدلّ على أصل المسألة وما اخترناه إنّها مخاطبة مكلّّفة ، وهي داخلة في عموم الأوامر بالصلاة والصوم ، وإنّما يخرجها في الأيّام الّتي حدّدناها للإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر ، ولو لم يكن إلاّ أن فيه استظهاراً للفرض واحتياطاً له لكفى .
وتفارق النفساء الحائض في حدّ أقل النفاس ، فإنّه ليس لقليل النفاس حدّ ، بل حدّه انقطاع الدم فإذا استمر بها الدم فوق العشرة الأيّام وتجاوزها فعلت ما تفعله المستحاضة لا الحائض ، لأنّ الحيض لا يتعقّب النفاس ، لما بيّنا أنّ النفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأشياء ، فإن رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل مثلاً يوماً واحداً أو يومين وانقطع إلى تمام العشرة الأيّام ، فهي نفساء في اليوم واليومين فحسب ، فإذا رأته قبل مضيّ العشرة الأيّام لحظة واحدة ، فاليوم واليومان وما بعدها إلى تمام العشرة نفاس ، لأنّه لم يمض لها بين الدّمين طهر ، فإن مضى بين الدّمين عشرة أيّام نقاء فالدم الثاني إذا توالى ثلاثة أيّام حيض ، فإن لم يمض بين الدمين طهر وتجاوز العشرة الأيّام منها نقاء ومنها دم ، فالدم الثاني استحاضة ، ولا يكون نفاساً لأنّه قد جاوز العشرة الأيّام بعد وضعها الحمل ، وهي أقصى مدته ، ولا يكون حيضاً لأنّه ما تقدّمها طهر ، فليلحظ ذلك ويحقق .
ويكون النقاء الّذي في العشرة الأيّام أيضاً فيه بحكم الطاهرات ، يجب عليها فيه قضاء الصلاة والصوم .
وإن وضعت ولم تر الدم إلى اليوم التاسع أو العاشر فهي طاهر ، وحكمها

245

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست