responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


حكم الطاهرات ، إلاّ إن رأت الدم وهي نفساء ، وحكمها حكم النفساء في اليوم التاسع والعاشر فحسب ، لأنّا قد بيّنا أنّ النفساء مشتقة من النفس الّتي هي الدم ، والاشتقاق غير حاصل في الأيّام الثمانية ، فيجب أن تكون غير نفساء ، ونفساء في الزمان الّذي رأت فيه الدّم ، لأنّها بعد وضع الحمل وقبل خروج العشرة الأيّام الّتي هي أقصى مدة النفساء والنفاس .
فإن قيل : أيّام النقاء أقل من الطهر ، لأنّ الطهر عندنا عشرة أيّام أقلّه ، فكيف حكمتم بأنّها طهر وحكمها حكم الطاهرات فيها ؟
قلنا : ولا تقدمها حيض ولا نفاس ، بل تقدمها طهر وأطهار ، لأنّ الحامل على ما بيّناه لا ترى دم الحيض ، فالأيّام وما تقدمها بمجموع ذلك أجمع طهر ، فإن رأته بعد وضعها ساعة ثمّ انقطع تسعة أيّام ، ثمّ رأته اليوم العاشر كانت جميع الأيّام نفاسها ، لأنّها نفساء عند رؤية الدم بعد الوضع ، ولم يحصل لها في أيّام الانقطاع طهر وهو عشرة أيّام ، ورأت الدم الثاني قبل خروج العشرة وهي أقصى مدة النفاس ، فكان الجميع نفاساً ، وهي نفساء في الجميع .
وإذا ولدت المرأة توأمين ورأت الدم عقيبهما ، فإنّ النفاس يكون من مولد الأوّل ، لأنّ النفاس عندنا هو الدم الخارج عقيب الولادة ، ولا يمنع كون أحد الولدين باقياً في بطنها من أن يكون نفاساً ، وأيضاً لا يختلف أهل اللغة في أنّ المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة ، فإنّه يقال قد نفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، ويسمون الولد منفوساً ، قال الشاعر - وهو أبو صخر الهذلي يمدح آل خالد أسيد بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس - :

246

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست