responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


والحكم الثالث : أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل ، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ، ويزيد على ذلك وجود غسلين ينضافان إلى الغسل الّذي في الحكم الثاني ، فإذا فعلت ذلك في أيّام استحاضتها فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات ، إلاّ أنّها يكره لها دخول الكعبة ، وإذا وجب عليها حدّ الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة ، لأنّها مريضة والمريضة لا يقام عليها حد الجلد حتى تبرأ ، فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت وصلّت ، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها ، فإنّه يجب عليها قضاء الصّوم والكفارة ، لأنّها أكلت في زمان الصيام متعمدة لذلك ، وتجمع بين الظّهر والعصر بغسل واحد ، وكذلك بين العشاء الأوّل والأخير ، والجمع منها بين هاتين الفريضتين بأن تؤخّر الفريضة المتقدمة إلى آخر وقتها ، وتصلّي الفريضة الأخيرة في أوّل وقتها ، تجمع بينهما في الحال ، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات ، مثل تهذيب الأحكام ومسائل الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله : انّ دم الحيض أسود بحراني [1] ، وفي خبر آخر : دم الحيض أحمر بحراني .
قال محمّد بن إدريس : بحراني - بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، وبالحاء غير المعجمة المسكنة ، وبالراء غير المعجمة المفتوحة ، وبعدها ألف والنون المكسورة وبعدها ياء مشدّدة ليست للنسب - وهو الشديد الحمرة والسواد كما يقال أبيض يَقِقُ ، وأسود حالك وحانك ، وأحمر



[1] - التهذيب 1 : 383 .

243

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست