responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


التصغير بمنزلة بُعيد وقُبيل في التصغير .
قال شيخنا في مبسوطه : إذا توضّأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة فانقطع عنها الدم قبل أن تكبّر تكبيرة الاحرام ، فلا يجوز لها الدخول في الصلاة إلاّ بعد أن تتوضّأ ثانياً ، لأنّ انقطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ثمّ قال : فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصلاة تمضي في صلاتها ولا يجب عليها استئنافها [1] .
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثاً فيجب عليها قطع الصلاة واستئناف الوضوء ، وإنّما هذا كلام الشافعي أورده شيخنا ، لأنّ الشافعي يستصحب الحال ، وعندنا انّ استصحاب الحال غير صحيح ، وانّ هذه الحال غير ذلك ، وما يستصحب فيه الحال فبدليل ، وهو اجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء ، فإنّا لا نوجب عليها الاستئناف باجماعنا ، لا أنّا قائلون باستصحاب الحال ، فليلحظ ذلك وليتأمل .
والحكم الثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يثقب الدمُ الكرسف ولا يسيل ، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأوّل سواء ، يزيد عليه الغسل لصلاة الغداة .



[1] - لم أقف على ما حكاه عن المبسوط في مظانه فيه ، نعم ورد فيه 1 : 68 وإذا كان دمها - المستحاضة - متصلاً فتوضأت ، ثمّ انقطع دمها قبل أن تدخل في الصلاة استأنفت الوضوء ، وإن لم تفعل وصلّت لم تصح صلاتها ، سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ ، وعلى كلّّ حال لأنّ دم الاستحاضة حدث ، فإذا انقطع وجب منه الوضوء .

242

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست