نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 241
نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوباً قربة إلى الله ، ونوت أيضاً بغسلها مندوباً ترفع به الحدث ، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوباً قربة إلى الله تعالى ، ونوت بوضوئها بعده استباحة الصلاة من غير أن ترفع به الحدث . وإذا كانت المرأة جُنباً فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة ، فتدع الغسل إلى أن طهرت من حيضها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة ، وقد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة وحرّرناه . والمستحاضة : هي الّتي ترى الدم بعد أكثر أيّام الحيض ، وبعد أكثر أيّام النفاس ، وبعد استبانة حملها على ما حققناه ، وأسلفنا القول فيه ، وبعد خمسين سنة وتغيير عادتها ، وبعد تجاوز دمها عادتها ، والعشرة الأيّام واستمراره على ما قدّمناه ، فيكون ما عدا العادة استحاضة ، وإن كان بعضها في العشرة الأيّام ، هذا مع استمراره وتجاوزه العادة والعشرة الأيّام ، ففي جميع هذه الأحوال هي مستحاضة ، وكذلك إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيّام فهي أيضاً مستحاضة ، ومتى رأت هذا الدم وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة ولها ثلاثة أحكام : أحدها : أن تراه يسيراً لا يثقب الكرسف الّذي هو القطن ، فالواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطن والخرقة ، ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوُضوء واحد ، بل يجب عليها لكلّ صلاة وضوء وتغيير القطنة والخرقة واتيان الصلاة بعد وضوئها بلا فصل ، وأمّا إذا توضّأت أوّلاً في أوّل الوقت ولم تصل إلاّ في ثانيه أو وسطه أو آخره ، فإنّ صلاتها غير صحيحة لأنّ قولهم عليهم السلام : “ يجب الوضوء عليها عند كلّّ صلاة ” يقتضي المقارنة ، لأنّ “ عند ” في لسان العرب لا تصغّر فهي للمقارنة ، كما أنّ قُبيلاً وبُعيداً للمقارنة فكذلك عند ، لأنّها مع ترك
241
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 241