نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 240
ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض أو في موضع الحيض الّذي هو الدّم ، فإن كان الأوّل فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فما بقي إلاّ القسم الآخر ، وإنّما وردت أخبار بأنّ له منها ما فوق المئزر ، وذلك محمول على كراهية ما دون القُبُل ، فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قُبُلها حتى تغتسل ، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور ، فإن كان شبقاً وغلبته الشهوة فليأمرها بغسل فرجها وقد زالت عنه الكراهة ، سواء انقطع لأكثر الحيض أو لأقله ، لأنّ الله تعالى قال : * ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [1] وهذه قد طهرت من حيضها . وإذا أصبحت المرأة صائمة ثمّ حاضت فلتفطر أيّ وقت رأت الدّم [2] ، ويستحب لها الإمساك تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال ، فأمّا إذا كانت حائضاً ثمّ طهرت فالمستحب لها الإمساك تأديباً ، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده ، فإذا أرادت الاغتسال فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، إلاّ أنّها لا تستبيح الصلاة بمجرّده على ما قدّمنا القول فيه وبيّناه ، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل ، نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجباً قربة لله تعالى ، ولا تنوي رفع الحدث ، لأنّ حدثها الأكبر باق وهو الغسل ، فإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ، ونوت لوضوئها استباحة الصلاة - لأنّ حدثها قد ارتفع - واجباً قربة لله تعالى . فإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء على الغسل