نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 237
تمسك العادة وتجعل ما عداها استحاضة ، سواء تقدّم العادة واتصل بها ، أو تأخّر عنها متصلاً بها وجاوز العشرة ، لما أصّلناه وقرّرناه من قولهم عليهم السلام المجمع عليه : “ ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها ” . فعلى هذا التحرير إذا رأت خمسة أيّام دماً قبل عادتها ، وخمسة أيّام في عادتها ، وكانت عادتها خمسة أيّام ، وخمسة أيّام بعد عادتها ، فالواجب عليها الرجوع إلى العادة والتمسك بها ، وتكون الخمسة الأولة والخمسة الآخرة استحاضة ، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها واتصل بها ، فإنّها تلزم عادتها ، وتكون العشرة استحاضة ، وكذلك إذا رأت خمسة أيّام عادتها واتصل بها عشرة أيّام بعد الخمسة ، فإنّها ترجع إلى عادتها وتمسك بها وتجعل العشرة استحاضة ، فأمّا إذا لم يتّصل بالعادة وكانت ثلاثة أيّام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطّهر ، وهو عشرة أيّام نقاء ، فإنّه حيض ، لأنّه في أيّام الحيض لقولهم عليهم السلام : “ الكدرة والصفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ” على ما حرّرناه وقررناه ، فليلحظ هذه الجملة ، فإنّها إذا حصلت اطلع بها ، وأشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب . فإن اضطربت عادتها وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا ولهذا ، فإذا استمر بها الدم بعد العشرة الأيّام ، فالواجب عليها اعتباره بالصفات ، فإذا تميّز لها فلترجع إليه وتعمل عليه وتكون لها بمنزلة العادة ، وقد قدّمنا حكمها وبيّناه ، فإن اشتبه عليها الدم وجاء لوناً واحداً ولم يتميّز لها ، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفاً فحرفاً ، وقد قدّمنا الأحكام والأقوال فيها والاختلاف مستوفىً . فهذا خلاصة فقه الحائض ودقائق أحكامها ، فإذا حصل فما بعده سهل يسير .
237
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 237